← المكتبة ▭▭ 2 pages
قواعد ابن رجب - ط ركائز
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
795 · ص244 · ج3
[٤] الملك في مدَّة الخيار؛ هل ينتقل إلى المشتري أم لا؟ في هذه المسألة روايتان عن الإمام أحمد: أشهرهما: انتقال الملك إلى المشتري بمجرَّد العقد، وهي المذهب الَّذي عليه الأصحاب. والثَّانية: لا ينتقل حتَّى ينقضي الخيار، فعلى هذه يكون الملك للبائع. ومن الأصحاب من حكى: أنَّ الملك يخرج عن البائع ولا يدخل إلى المشتري، وهو ضعيف. وللرِّوايتين فوائد عديدة: منها: وجوب الزَّكاة؛ فإذا باع نصاباً من الماشية بشرط الخيار حولاً؛ فزكاته على المشتري على المذهب، سواء فسخ العقد أو أمضى. وعلى ١ الرِّواية الثَّانية: الزَّكاة على البائع إذا قيل: الملك باق له. ومنها: لو باعه عبداً بشرط الخيار، وأهلَّ هلال الفطر وهو في مدَّة الخيار؛ فالفطرة على المشتري على المذهب.
١ في (ب): على.
→ prev 795 / 1463 next ←