28 · ص198 · ج1
قاعدة [٢٨]
إذا حصل التَّلف من فعلين، أحدهما مأذون فيه، والآخر غير مأذون فيه؛ وجب الضَّمان كاملاً على الصَّحيح.
وإن كان من فعلين غير مأذون فيهما؛ فالضَّمان ١ بينهما نصفين، حتَّى لو كان أحدهما من فعل من لا يجب الضَّمان عليه ٢؛ لم يجب ٣ على الآخر أكثر من النَّصف.
ويتفرَّع على ذلك مسائل:
منها: إذا زاد الإمام سوطاً في الحدِّ، فمات المحدود؛ فحكى أبو بكر في المسألة قولين:
أحدهما: يجب كمال الدِّيَّة.
والثَّاني: يجب نصفها.
والأوَّل هو المشهور ٤، وعليه القاضي وأصحابه؛ لأنَّ المأذون فيه
١ في (أ): والضَّمان.
٢ كتب في هامش (و): (يعني وهو غير مأذون له في فعله).
٣ في (ب): تجب.
٤ كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).