← المكتبة ▭▭ 2 pages
قواعد ابن رجب - ط ركائز
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
82 · ص72 · ج2
قاعدة [٨٢] النَّماء ١ المنفصل تارة يكون ٢ متولِّداً من عين الذَّات؛ كالولد والطَّلع والصُّوف واللبن والبيض. وتارة يكون ٣ متولِّداً من غيرها واستُحقَّ بسبب العين؛ كالمهر والأجرة والأرش. والحقوق المتعلقة بالأعيان ثلاثة: عقود، وفسوخ، وحقوق تتعلَّق بغير عقد ولا فسخ ٤. فأمَّا العقود؛ فلها حالتان: إحداهما: أن ترد على الأعيان بعد وجود نمائها المنفصل؛ فلا يتبعها النَّماء، وسواء كان من العين أو غيرها؛ إلَّا ما كان متولِّداً من العين في حال اتِّصاله بها واستتاره ٥ وتغيُّبه فيها بأصل الخلقة؛ فإنَّه يدخل تبعًا؛ كالولد واللبن والبيض والطَّلع غير المؤبَّر، أو كان ملازماً
١ في (ب) و (د) و (هـ): والنَّماء. ٢ في (أ) و (د): تكون. ٣ في (أ): تكون. ٤ كتب على هامش (ن): (أي: تتعلَّق بالأعيان، لكن بغير عقد ولا فسخ). ٥ في (أ): واستناده.
→ prev 82 / 1463 next ←