82 · ص72 · ج2
قاعدة [٨٢]
النَّماء ١ المنفصل تارة يكون ٢ متولِّداً من عين الذَّات؛ كالولد والطَّلع والصُّوف واللبن والبيض.
وتارة يكون ٣ متولِّداً من غيرها واستُحقَّ بسبب العين؛ كالمهر والأجرة والأرش.
والحقوق المتعلقة بالأعيان ثلاثة: عقود، وفسوخ، وحقوق تتعلَّق بغير عقد ولا فسخ ٤.
فأمَّا العقود؛ فلها حالتان:
إحداهما: أن ترد على الأعيان بعد وجود نمائها المنفصل؛ فلا يتبعها النَّماء، وسواء كان من العين أو غيرها؛ إلَّا ما كان متولِّداً من العين في حال اتِّصاله بها واستتاره ٥ وتغيُّبه فيها بأصل الخلقة؛ فإنَّه يدخل تبعًا؛ كالولد واللبن والبيض والطَّلع غير المؤبَّر، أو كان ملازماً
١ في (ب) و (د) و (هـ): والنَّماء.
٢ في (أ) و (د): تكون.
٣ في (أ): تكون.
٤ كتب على هامش (ن): (أي: تتعلَّق بالأعيان، لكن بغير عقد ولا فسخ).
٥ في (أ): واستناده.