← المكتبة ▭▭ 2 pages
قواعد ابن رجب - ط ركائز
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
1039 · ص335 · ج3
[١٣] التَّدبير؛ هل هو وصية، أو عتق بصفة؟ في المسألة روايتان. وينبني عليهما فوائد كثيرة: منها: لو قتل المدبَّرُ سيِّدَه؛ هل يعتق؟ وفيه طريقتان: إحداهما: بناؤه على الرِّوايتين؛ إن قلنا: هو عِتقٌ بصفةٍ عتَقَ. وإن قلنا: وصيَّة؛ لم يَعتق؛ لأنَّ المذهب أنَّ الموصى له إذا قتل الموصي بعد الوصيَّة لم يستحِقَّ الوصية ١، وهي طريقة ابن عقيل وغيره. والثَّانية: أنَّه لا يعتق على الرِّوايتين، وهي طريقة القاضي؛ لأنَّه لم يعلِّقه على موته بقتله إيَّاه. ومنها: بيع المدبَّر وهبته، والمذهب: الجواز؛ لأنَّه وصيَّة أو تعليق بصفة، وكلاهما لا يمنع نقل الملك قبل الصِّفة. وفيه رواية أخرى: بالمنع؛ بناء على أنَّه عِتق ٢؛ فيكون لازماً؛ كالاستيلاد.
١ قوله: (لم يستحقَّ الوصيَّة) هو في (أ) و (د) و (و): لم يعتق. وفي (ج): لم يستحقَّ شيئاً. ٢ زاد في (ب) و (و) و (ن): (بصفة)، وضرب عليها في (أ).
→ prev 1039 / 1463 next ←