133 · ص504 · ج2
قاعدة [١٣٣]
يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً، في مسائل:
منها: شهادة النِّساء بالولادة يثبت بها النَّسب، ولا يثبت النَّسب بشهادتهنَّ به استقلالاً.
ومنها: شهادة النِّساء على إسقاط الجنين بالضَّربة توجب الغرَّة إن سقط ميِّتاً، والدِّية إن سقط حيًّا.
ومنها: شهادة امرأة على الرَّضاع تُقبل على المذهب، ويترتَّب على ذلك انفساخ النِّكاح.
ومنها: لو شهد واحد برؤية هلال رمضان، ثمَّ أكملوا العدَّة ولم يروا الهلال؛ فهل يفطرون أم لا؟ على وجهين:
أشهرهما: لا يفطرون؛ لئلَّا يؤدِّي إلى الفطر بقول واحد.
والثَّاني: بلى، ويثبت الفطر تبعاً للصَّوم.
ومن الأصحاب من قال: إن كان غيماً؛ أفطروا، وإلَّا فلا.
ومنها: لو أخبر واحد بغروب الشَّمس؛ جاز الفطر، ومن الأصحاب من اقتضى كلامه حكاية الاتِّفاق عليه؛ لأنَّ وقت الفطر تابع لوقت صلاة المغرب.
وله مأخذ آخر: وهو أنَّ الغروب عليه أمارات تورث ظنًّا بانفرادها،