2 · ص61 · ج1
قاعدة [٢]
شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتَّصل، وكذلك الظُّفر ١، هذا هو جادَّة المذهب.
ويتفرَّع على ذلك مسائل:
منها: إذا مسَّ شعر امرأة بشهوة ٢ لم ينتقض وضوؤه ٣، وكذلك ظفرها، أو مسَّها بظفره أو بشعره.
ولهذه المسألة مأخذ آخر: وهو أنَّ هذه الأجزاء ليست بمحلٍّ للشَّهوة ٤ الأصليَّة، وهي شرط لنقض الوضوء عندنا.
ومنها: أنَّ الشَّعر لا ينجس بالموت ولا بالانفصال على المذهب، وكذلك ما طال من الظُّفر على احتمال فيه.
أمَّا على المشهور: فإن انفصل من الآدميِّ؛ لم ينجس على الصَّحيح.
١ قال ابن نصر الله رحمه الله: ويلتحق بهما السنُّ والروح والحمل، والفضلات كالريق والدمع.
٢ في (ب) و (د) و (هـ): لشهوة.
٣ كتب على هامش (ن): (في أصح الوجهين، وكذا مس ذكره بهما).
٤ في (ب): الشهوة.