← المكتبة ▭▭ 2 pages
قواعد ابن رجب - ط ركائز
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
2 · ص61 · ج1
قاعدة [٢] شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتَّصل، وكذلك الظُّفر ١، هذا هو جادَّة المذهب. ويتفرَّع على ذلك مسائل: منها: إذا مسَّ شعر امرأة بشهوة ٢ لم ينتقض وضوؤه ٣، وكذلك ظفرها، أو مسَّها بظفره أو بشعره. ولهذه المسألة مأخذ آخر: وهو أنَّ هذه الأجزاء ليست بمحلٍّ للشَّهوة ٤ الأصليَّة، وهي شرط لنقض الوضوء عندنا. ومنها: أنَّ الشَّعر لا ينجس بالموت ولا بالانفصال على المذهب، وكذلك ما طال من الظُّفر على احتمال فيه. أمَّا على المشهور: فإن انفصل من الآدميِّ؛ لم ينجس على الصَّحيح.
١ قال ابن نصر الله رحمه الله: ويلتحق بهما السنُّ والروح والحمل، والفضلات كالريق والدمع. ٢ في (ب) و (د) و (هـ): لشهوة. ٣ كتب على هامش (ن): (في أصح الوجهين، وكذا مس ذكره بهما). ٤ في (ب): الشهوة.
→ prev 2 / 1463 next ←