719 · ص216 · ج3
فصل
وهذه فوائد تلتحق بالقواعد، وهي فوائد مسائل مشتهِرة، فيها خلاف ١ في المذهب، ينبني على الاختلاف فيها فوائد متعدِّدة:
فمن ذلك:
[١] ما يدركه المسبوق في الصَّلاة؛ هل هو آخر صلاته أو أوَّلها؟
وفي هذه المسألة روايتان عن الإمام أحمد:
إحداهما: أنَّ ما يدركه آخر صلاته، وما يقضيه أوَّلها، وهي ظاهر المذهب.
والثَّانية: عكسها.
ولهذا الاختلاف فوائد:
أحدها: محلُّ الاستفتاح؛ فعلى الأولى: يستفتح في أوَّل ركعة يقضيها ٢؛ إذ هي أوَّل صلاته، نقلها حرب.
وفي «شرح المذهب» للقاضي: لا يشرع الاستفتاح فيها؛ لفوات محلِّه.
١ في (ب): اختلاف.
٢ في (ب): نقضيها.