21 · ص162 · ج1
قاعدة [٢١]
وقد يختصُّ الولد من بين سائر النَّماء المتولِّد من العين بأحكام.
ويعبَّر عن ذلك بأنَّ الولد هل ١ هو كالجزء أو كالكسب؟ والأظهر ٢: أنَّه جزء.
فمن ذلك: لو ولدت الأمة الموقوفة ولداً؛ فهل يكون ملكاً ٣ للموقوف عليه كثمرة الشَّجرة ٤، أو يكون وقفاً معها؟ على وجهين؛ أشهرهما: أنَّه وقف معها؛ لأنَّه جزء منها، ولهذا يصحُّ وقفه ابتداء ٥، بخلاف الثَّمرة.
ومنها: لو ولدت الموصى بمنافعها، فإن قلنا: الولد كسب؛ فكلُّه ٦ لصاحب المنفعة، وإن قلنا: هو جزء، ففيه وجهان:
١ قوله: (هل) سقط من (أ).
٢ كتب على هامش (ن): (مقابل الأظهر: أن الولد كسب لا جزء، وهو وجه غريب).
٣ كتب على هامش (و): (يعني: ملكًا مطلقًا).
٤ كتب على هامش (ن): (أي: الموقوفة).
٥ قوله: (وقفه ابتداء) هي في (ب): ابتداء الوقف عليه.
٦ كتب على هامش (ن): (أي: رقبته ومنفعته).