← المكتبة ▭▭ 2 pages
قواعد ابن رجب - ط ركائز
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
21 · ص162 · ج1
قاعدة [٢١] وقد يختصُّ الولد من بين سائر النَّماء المتولِّد من العين بأحكام. ويعبَّر عن ذلك بأنَّ الولد هل ١ هو كالجزء أو كالكسب؟ والأظهر ٢: أنَّه جزء. فمن ذلك: لو ولدت الأمة الموقوفة ولداً؛ فهل يكون ملكاً ٣ للموقوف عليه كثمرة الشَّجرة ٤، أو يكون وقفاً معها؟ على وجهين؛ أشهرهما: أنَّه وقف معها؛ لأنَّه جزء منها، ولهذا يصحُّ وقفه ابتداء ٥، بخلاف الثَّمرة. ومنها: لو ولدت الموصى بمنافعها، فإن قلنا: الولد كسب؛ فكلُّه ٦ لصاحب المنفعة، وإن قلنا: هو جزء، ففيه وجهان:
١ قوله: (هل) سقط من (أ). ٢ كتب على هامش (ن): (مقابل الأظهر: أن الولد كسب لا جزء، وهو وجه غريب). ٣ كتب على هامش (و): (يعني: ملكًا مطلقًا). ٤ كتب على هامش (ن): (أي: الموقوفة). ٥ قوله: (وقفه ابتداء) هي في (ب): ابتداء الوقف عليه. ٦ كتب على هامش (ن): (أي: رقبته ومنفعته).
→ prev 21 / 1463 next ←