56 · ص405 · ج1
قاعدة [٥٦]
شروط العقود، من ١ أهليَّة العاقد والمعقود له أو عليه، إذا وجدت مقترنة بها ولم تتقدَّم عليها؛ هل يكتفى بها ٢ في صحَّتها، أم لا بدَّ من سبقها؟
المنصوص عن أحمد: الاكتفاء بالمقارنة في الصِّحَّة.
وفيه ٣ وجه آخر: لا بدَّ من السبق، وهو اختيار ابن حامد والقاضي في الجملة.
ويتخرَّج على ذلك مسائل قد ذكرنا عدَّة منها في القاعدة السَّابقة:
ومنها: إذا أعتق أمته وجعل عتقها صداقها؛ فالمنصوص الصِّحَّة؛ اكتفاء باقتران شرط النِّكاح - وهو الحريَّة - به ٤ كما دلَّت عليه السُّنَّة الصَّحيحة ٥.
١ كتب على هامش (ن): (للبيان).
٢ كتب على هامش (ن): (أي: غير متقدِّمة، بل مقارنة).
٣ كتب على هامش (ن): (أي: فيما ذكره).
٤ قوله: (به) سقط من (أ) و (و).
٥ يشير إلى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها» أخرجه البخاري (٥٠٨٦)، ومسلم (١٣٦٥).