← المكتبة ▭▭ 2 pages
قواعد ابن رجب - ط ركائز
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
131 · ص500 · ج2
قاعدة [١٣١] القدرة على اكتساب المال بالبضع ليس بغنًى معتبر. صرَّح به القاضي في «خلافه»، وفرَّع عليه مسائل: منها: إذا أفلست ١ المرأة وهي ممَّن يُرغب في نكاحها؛ لم تجبر على النِّكاح لأخذ المهر بغير خلاف. ومنها: أنَّه لا يجب عليها نفقة الأقارب بقدرتها على النِّكاح وتحصيل المهر. ومنها: أنَّه لا تمنع من أخذ الزَّكاة بذلك أيضاً. ومنها: لو كان للمفلس أمُّ ولد؛ لم يجبر على إنكاحها وأخذ المهر ٢؛ وإن كان يجبر على إجارتها وأخذ أجرتها.
١ في (ب) و (ج) و (هـ): فلست. ٢ في (ب) و (ج) و (د) و (و): مهرها. وفي (هـ): من مهرها.
→ prev 131 / 1463 next ←