131 · ص500 · ج2
قاعدة [١٣١]
القدرة على اكتساب المال بالبضع ليس بغنًى معتبر.
صرَّح به القاضي في «خلافه»، وفرَّع عليه مسائل:
منها: إذا أفلست ١ المرأة وهي ممَّن يُرغب في نكاحها؛ لم تجبر على النِّكاح لأخذ المهر بغير خلاف.
ومنها: أنَّه لا يجب عليها نفقة الأقارب بقدرتها على النِّكاح وتحصيل المهر.
ومنها: أنَّه لا تمنع من أخذ الزَّكاة بذلك أيضاً.
ومنها: لو كان للمفلس أمُّ ولد؛ لم يجبر على إنكاحها وأخذ المهر ٢؛ وإن كان يجبر على إجارتها وأخذ أجرتها.
١ في (ب) و (ج) و (هـ): فلست.
٢ في (ب) و (ج) و (د) و (و): مهرها. وفي (هـ): من مهرها.