← المكتبة ▭▭ 2 pages
قواعد ابن رجب - ط ركائز
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
26 · ص194 · ج1
قاعدة [٢٦] من أتلف شيئاً لدفع أذاه له؛ لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ١؛ ضمنه. ويتخرَّج على ذلك مسائل: منها: لو صال عليه حيوان آدميٌّ أو بهيم، فدفعه عن نفسه بالقتل؛ لم يضمنه. ولو قتل حيواناً لغيره في مخمصة ليُحييَ به نفسه؛ ضمنه. ومنها: لو صال عليه صيد في إحرامه فقتله دفعاً عن نفسه؛ لم يضمنه على أصحِّ الوجهين. ولو اضطرَّ فقتله في المخمصة ليُحيي به نفسه؛ ضمنه. ومنها: لو حلق المحرم رأسه لتأذيه بالقمل والوسخ؛ فداه؛ لأنَّ الأذى من غير الشَّعر. ولو خرجت في عينه شعرة فقلعها، أو نزل الشَّعر ٢ على عينيه فأزاله؛ لم يفده.
١ قال ابن نصر الله رحمه الله: أي: لدفع أذى نفسه به، والأول لدفع أذى الشيء الحاصل له التلف منه. ٢ قال ابن نصر الله رحمه الله: أي: شعر حاجبيه.
→ prev 26 / 1463 next ←