26 · ص194 · ج1
قاعدة [٢٦]
من أتلف شيئاً لدفع أذاه له؛ لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ١؛ ضمنه.
ويتخرَّج على ذلك مسائل:
منها: لو صال عليه حيوان آدميٌّ أو بهيم، فدفعه عن نفسه بالقتل؛ لم يضمنه.
ولو قتل حيواناً لغيره في مخمصة ليُحييَ به نفسه؛ ضمنه.
ومنها: لو صال عليه صيد في إحرامه فقتله دفعاً عن نفسه؛ لم يضمنه على أصحِّ الوجهين.
ولو اضطرَّ فقتله في المخمصة ليُحيي به نفسه؛ ضمنه.
ومنها: لو حلق المحرم رأسه لتأذيه بالقمل والوسخ؛ فداه؛ لأنَّ الأذى من غير الشَّعر.
ولو خرجت في عينه شعرة فقلعها، أو نزل الشَّعر ٢ على عينيه فأزاله؛ لم يفده.
١ قال ابن نصر الله رحمه الله: أي: لدفع أذى نفسه به، والأول لدفع أذى الشيء الحاصل له التلف منه.
٢ قال ابن نصر الله رحمه الله: أي: شعر حاجبيه.