← المكتبة ▭▭ 2 pages
قواعد ابن رجب - ط ركائز
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
156 · ص107 · ج3
قاعدة [١٥٦] فيما يتنصَّف فيه المهر قبل استقراره، وما يسقط به الفرقة قبل الدُّخول. إن كانت من جهة الزَّوج وحده، أو من جهة أجنبيٍّ وحده: يُنصَّف بها المهر المسمَّى. وإن كانت من جهة الزَّوجة وحدها: سقط بها المهر. وإن كانت من جهة الزَّوجين معاً، أو من جهة الزَّوجة مع أجنبيٍّ: ففي تنصيف المهر وسقوطه روايتان. فهذه خمسة أقسام. القسم الأوَّل: ما استقلَّ به الزَّوج، وله صور: منها: طلاقه، وسواء كان منجزاً أو معلَّقاً بصفة، وسواء كانت الصَّفة من فعلها أو لم يكن، كذا ذكره الأصحاب؛ قالوا: لأنَّ السَّبب كان منه، وهو الطَّلاق، وإنَّما حقَّقته ١ بوجود شرطه، والحكم إنَّما يضاف إلى صاحب السَّبب. وقال الشَّيخ تقيُّ الدِّين: إن كانت الصِّفة من فعلها الَّذي لها منه بدٌّ؛
١ في (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (و): حقيقته. وكتب في هامش (هـ): (وبخطِّ الشَّيخ عبد الله: لعلَّها حقَّقته).
→ prev 156 / 1463 next ←