← المكتبة ▭▭ 2 pages
قواعد ابن رجب - ط ركائز
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
152 · ص86 · ج3
قاعدة [١٥٢] المحرَّمات في النِّكاح أربعة أنواع: النَّوع الأوَّل: المحرَّمات بالنَّسب. وضابط ذلك: أنَّه يحرم على الإنسان أصوله وفروعه، وفروع أصله الأدنى وإن سَفَلن، وفروع أصوله البعيدة دون بناتهنَّ. فدخل في أصوله: أمُّه، وأمُّ أمِّه، وأمُّ أبيه، وإن علون. ودخل في فروعه: بنته، وبنت بنته، وبنت ابنه، وإن نزلن. ودخل في فروع أصله الأدنى: أخواته من الأبوين أو من أحدهما، وبناتهنَّ، وبنات الإخوة وأولادهم ١، وإن سَفَلن. ودخل في فروع أصوله البعيدة: العمَّات، والخالات، وعمَّات الأبوين، وخالاتهما، وإن علون. فلم يبق من الأقارب حلالاً سوى فروع أصوله البعيدة، وهنَّ: بنات العمِّ، وبنات العمَّات، وبنات الخال، وبنات الخالات. النَّوع الثَّاني: المحرَّمات بالصِّهر، وهنَّ أقارب الزَّوجين، وكلُّهن حلال، إلَّا أربعة أصناف: حلائل الآباء والأبناء، وأمَّهات النِّساء، وبنات النِّساء المدخول بهنَّ.
١ قوله: (وأولادهم) ضرب عليها في (ب)، وهي ثابتة في (أ) وباقي النسخ.
→ prev 152 / 1463 next ←