← المكتبة ▭▭ 2 pages
قواعد ابن رجب - ط ركائز
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
160 · ص157 · ج3
قاعدة [١٦٠] تستعمل القرعة في تمييز المستحِقِّ إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم غير معيَّن عند تساوي أهل الاستحقاق. وتستعمل ١ أيضاً في تمييز المستحَقِّ المعيَّن في نفس الأمر عند اشتباهه والعجز عن الاطِّلاع عليه، وسواء في ذلك الأموال والأبضاع في ظاهر المذهب. وفي الأبضاع قول آخر: أنَّه لا تؤثِّر القرعة في حلِّ المعيَّن منها في الباطن. ولا تستعمل في إلحاق النَّسب عند الاشتباه على ظاهر المذهب. وتستعمل ٢ في حقوق الاختصاص والولايات ونحوها. ولا تستعمل في تعيين الواجب المبهم من العبادات ونحوها ابتداء. وفي الكفَّارة وجه ضعيف: أنَّ القرعة تميِّز اليمين المنسيَّة. ونحن نذكر ههنا مسائل القرعة المذكورة في المذهب من أوَّل الفقه إلى آخره بحسب الإمكان، والله الموفِّق:
١ في (أ) و (ج): ويستعمل. ٢ في (أ): ويستعمل.
→ prev 160 / 1463 next ←