160 · ص157 · ج3
قاعدة [١٦٠]
تستعمل القرعة في تمييز المستحِقِّ إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم غير معيَّن عند تساوي أهل الاستحقاق.
وتستعمل ١ أيضاً في تمييز المستحَقِّ المعيَّن في نفس الأمر عند اشتباهه والعجز عن الاطِّلاع عليه، وسواء في ذلك الأموال والأبضاع في ظاهر المذهب.
وفي الأبضاع قول آخر: أنَّه لا تؤثِّر القرعة في حلِّ المعيَّن منها في الباطن.
ولا تستعمل في إلحاق النَّسب عند الاشتباه على ظاهر المذهب.
وتستعمل ٢ في حقوق الاختصاص والولايات ونحوها.
ولا تستعمل في تعيين الواجب المبهم من العبادات ونحوها ابتداء.
وفي الكفَّارة وجه ضعيف: أنَّ القرعة تميِّز اليمين المنسيَّة.
ونحن نذكر ههنا مسائل القرعة المذكورة في المذهب من أوَّل الفقه إلى آخره بحسب الإمكان، والله الموفِّق:
١ في (أ) و (ج): ويستعمل.
٢ في (أ): ويستعمل.