← المكتبة ▭ 1 page
قواعد ابن رجب - ط ركائز
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
129 · ص484 · ج2
قاعدة [١٢٩] إذا تغيَّر حال المرميِّ أو الرَّامي بين الرَّمي والإصابة؛ فهل الاعتبار بحالة الإصابة، أم بحالة الرَّميِ، أم يفرَّق بين القود والضَّمان، أم بين أن يكون الرَّمي مباحاً أو محظوراً؟ فيه للأصحاب أوجه. ويتفرَّع على ذلك مسائل: منها: لو رمى مسلم ذميًّا، أو حرٌّ عبداً، فلم يقع بهما السَّهم حتَّى أسلم الذِّميُّ، وعتق العبد، ثمَّ ماتا؛ فهل يجب القود أم لا؟ على وجهين: أحدهما: لا يجب، وهو قول الخرقيِّ وابن حامد، وصحَّحه القاضي؛ لفقد التَّكافؤ حين الجناية، وهو حالة الإرسال؛ فهو كما لو رمى إلى مرتدٍّ ثمَّ أسلم ١ قبل الإصابة. والثَّاني: يجب، وهو قول أبي بكر، وأخذه ممَّا روى الحسن بن محمَّد بن الحارث ٢ عن أحمد في رجل أرسل سهماً على زيد،
١ قوله: (ثمَّ أسلم) هو في (ب) و (ج) و (د) و (هـ): فأسلم. ٢ هو الحسن بن محمد بن الحارث السجستاني، نقل عن الإمام أحمد أشياء. ينظر: طبقات الحنابلة ١/ ١٣٩.
130 · ص495 · ج2
قاعدة [١٣٠] المسكن والخادم والمركب المحتاج إليه ليس بمال فاضل يمنع أخذ الزَّكوات، ولا يجب به الحجُّ والكفَّارات، ولا يوفَّى منه الدُّيون والنَّفقات. نصَّ على ذلك أحمد في مسائل: منها: الزَّكاة، قال أبو داود: سئل أحمد عن رجل له دار، يَقْبَل من الزَّكاة؟ قال: نعم، قلت: هي دار واسعة، قال: أرجو ألَّا يكون به بأس، قيل له: فإن كان له خادم؟ قال: أرجو، قيل: فرس، قال: إن كان يغزو عليه في سبيل الله فأرجو ألَّا ١ يكون به بأس ٢. وقال جعفر بن محمَّد: سئل أبو عبد الله عن رجل عنده جارية تساوي مائة دينار يحتاج إليها للخدمة، يأخذ من الزَّكاة؟ قال: نعم ٣. وسئل عن الدَّار؛ قال: إذا لم يكن فضل كثير ما يحتاج إليه؛ يعطى. وقال في رواية ابن الحكم: يعطى من الزَّكاة صاحب المسكن؛
١ في (أ): أن. ٢ ينظر: مسائل أبي داود السجستاني ص ١١٨. ٣ ينظر: المستوعب (١/ ٣٩٦).
→ prev 129–130 / 1463 next ←