199 · ص19 · ج2
الضَّرر لاحق بالثمر لا محالة مع القطع والتَّبقية، والأصل ينحفظ بالقطع؛ فمراعاته أولى.
وذكر القاضي وابن عقيل فيما لو وصَّى بثمر شجرة لرجل ورقبته لآخر: أنَّه لا يجبر أحدهما على السَّقي؛ لأنَّ أحدهما لم يدخل على حفظ مال الآخر، بخلاف الثَّمر المشترى في رؤوس النَّخل.
وهذا في سقي أحدهما بخالص حقِّ الآخر، بخلاف ما ١ في الوصيَّة بالزَّرع والتِّبن كما سبق.
١ في (أ) و (ج) و (و) و (ن): ما سبق.