← المكتبة ▭ 1 page
قواعد ابن رجب - ط ركائز
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
67 · ص485 · ج1
قاعدة [٦٧] من استحقَّ من شخص الرُّجوع بعين أو دين، بفسخ أو غيره، وكان قد رجع إليه ذلك الحقُّ بهبة أو إبراء ممَّن يستحقُّ عليه الرُّجوع؛ فهل يستحقُّ الرُّجوع عليه ببدله ١ أم لا؟ في المسألة وجهان، ولها صور: منها: إذا باع عيناً، ثمَّ وهب ثمنها للمشتري أو أبرأه منه، ثمَّ بان بها عيب يوجب الرَّدَّ؛ فهل له ردُّها والمطالبة بالثمن أم لا؟ على وجهين. وكذا لو أبرأه من بعض الثمن، فهل له المطالبة بقدر ما أبرأه منه؟ على الوجهين. واختار القاضي في «خلافه»: أنَّه إذا ردَّه؛ لم يرجع عليه بشيء ممَّا أبرأه منه. ويتخرَّج التفريق بين الهبة والإبراء؛ فيرجع في الهبة دون الإبراء، وسنذكر أصله. ولو ظهر المبيع معيباً بعد أن تعيَّب عنده؛ فهل له المطالبة بأرش العيب؟ فيه طريقان:
١ قوله: (ببدله) مثبتة في (ج) و (ن)، و (و)، وفي (أ) ذكرها في الهامش وأشار إلى أنها حاشية.
68 · ص489 · ج1
قاعدة [٦٨] إيقاع العبادات أو العقود أو غيرهما ١ مع الشَّكِّ في شرط صحَّتها؛ هل يجعلها كالمعلَّقة على تحقُّق ذلك الشَّرط أم لا؟ وهي نوعان: أحدهما: ما يشترط فيه النِّيَّة الجازمة ٢، فلا يصحُّ إيقاعه بهذا التردد، ما لم يكن الشَّكُّ غلبة ظنٍّ فيكفي مثله في إيقاع العبادة أو العقد؛ كغلبة الظن بدخول الوقت، وطهارة الماء والثوب ونحو ذلك ٣. ومن أمثلة ذلك ٤: ما إذا صلى يظنُّ نفسه محدثاً ٥؛ فتبين متطهراً ٦.
١ كتب على هامش (ن): (قوله: "أو غيرهما" يشير به إلى نحو الطَّلاق واليمين والاختصاص). ٢ كتب على هامش (ن): (لو قيل: "الجزم" بتحقق شرطه كان أولى وأعم). ٣ كتب على هامش (ن): (أي: فلا يصحُّ؛ لاشتراط الجزم بكونه متطهِّراً، أو استصحاب حالة التَّحريم). ٤ كتب على هامش (ن): (أي: هذا النَّوع). ٥ كتب على هامش (ن): (أي: مع احتمال أنَّه متطهِّر). ٦ كتب على هامش (ن): (أي: فلا يصحُّ؛ لاشتراط الجزم بكونه متطهِّراً أو استصحاب حالة الجزم).
→ prev 67–68 / 1463 next ←