← المكتبة ▭ 1 page
قواعد ابن رجب - ط ركائز
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
97 · ص270 · ج2
قاعدة [٩٧] من بيده مال أو في ذمَّته دين يَعرف مالكه، ولكنَّه غائب يرجى قدومه؛ فليس له التَّصرُّف فيه بدون إذن الحاكم، إلَّا أن يكون يسيراً تافهاً؛ فله الصَّدقة به عنه، نصَّ عليه في مواضع ١. وإن كان قد أيس من قدومه؛ بأن مضت مدَّة يجوز فيها أن تتزوَّج ٢ امرأته، ويقسم ماله، وليس له وارث؛ فهل يجوز التَّصرُّف في ماله بدون إذن الحاكم؟ قد يتخرجَّ على وجهين، أصلهما الرِّوايتان في امرأة المفقود: هل تتزوَّج ٣ بدون إذن ٤ الحاكم أم لا؟
١ جاء في مسائل عبد الله (ص ٣١١): سمعت أبي سئل عمن كان في يديه شيء من الأموال الحرام، قال: (فعليه أن ينفذه إلى من هو له، فإن لم يعرف صاحبه فإن سبيله الصدقة عن صاحبه، فإن جاء يومًا ضمن ذلك). وجاء في مسائل صالح (ص ٢٨٨): سألت أبي عن رجل ظلم قومًا مالًا، وقد تاب، وهو يريد رده، وقد مات هؤلاء القوم ولا ورثة لهم، ولا يعرف الذين ظلمهم، كيف يصنع؟ قال: (إذا كان لا يعرف من ظلم ولا يعرف له وارثًا؛ تصدق به). ٢ في (ب) وباقي النسخ: تزوَّج. ٣ في (ب) و (هـ) و (ن): تزوَّج. ٤ قوله: (إذن) سقط من (أ) و (ج) و (د).
98 · ص278 · ج2
قاعدة [٩٨] من ادَّعى شيئاً ووصفه؛ دُفِعَ إليه بالصِّفة إذا جهل ربُّه، ولم تثبت عليه يدٌ مِن جهة مالكه، وإلَّا فلا. ويتخرَّج على ذلك مسائل: منها: اللُّقطة يجب دفعها إلى واصفها، نصَّ عليه ١. وإن وصفها اثنان؛ فهي لهما. وقيل: يقرع بينهما. وإن استقصى أحدهما الصِّفات، واقتصر الآخر على القدر الَّذي يجزئ في الدَّفع؛ فوجهان مخرَّجان من التَّرجيح بالنَّسَّاج والنَّتَّاج ٢ ٣،
١ جاء في مسائل ابن هانئ (٢/ ١٢٨): قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يصيب اللقطة فيعرفها، فيجيء إنسان فيقول: هي لي، أيعطيه؟ قال: (لا يعطيه، إلا أن يعطي علامتها وعفاصها ووكاءها وعددها، فلا بأس أن يعطي). ٢ النسَّاج: من نسجتُ الثوب نَسْجًا، من باب ضرب، والفاعل: نسَّاج. ينظر: المصباح المنير ٢/ ٦٠٢. والنتاج: إذا ولي الرجل ناقةً ماخِضاً ونِتاجها حتى تضع، قيل: نَتَجَها نَتجاً ونِتاجاً. ينظر: العين ٦/ ٩٢. ٣ كتب على هامش (ن): (أي: فيما إذا تعارض بينتان، وإحداهما ذَكَرت سبب الملك؛ ككونها نتجت في ملكه، أو كونها من نسجه، وفي الترجيح بذلك روايتان مشهورتان. من خط مولانا قاضي القضاة).
→ prev 97–98 / 1463 next ←