← المكتبة ▭▭ 2 pages
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
138 · ص28 · ج3
فائدة: ١ الحكمة من ستر الميت: قال النووي: وَحِكْمَته صِيَانَته مِنْ الِانْكِشَاف وَسَتْر عَوْرَته الْمُتَغَيِّرَة عَنْ الْأَعْيُن. فائدة: ٢ قال ابن قدامة: وَلَا يُتْرَكُ الْمَيِّتُ عَلَى الْأَرْضِ؛ لِأَنَّهُ أَسْرَعُ لِفَسَادِهِ، وَلَكِنْ عَلَى سَرِيرٍ أَوْ لَوْحٍ، لِيَكُونَ أَحْفَظَ لَهُ. فائدة: ٣ قال بعض العلماء: يستحب أن يغطى الإنسان بالثوب الذي يحبه، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- ثبت عنه كما في حديث أنس: (إن أحب الثياب إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يلبسها الحِبَرة) متفق عليه، والله أعلم في صحة هذا التعليل. (والإسراع في تجهيزهِ إن مات غيرَ فجأة). أي: ويسن الإسراع في تجهيز الميت. قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافاً بين الأئمة. وقال النووي: واتفق العلماء على استحباب الإسراع بالجنازة إلا أن يخاف من الإسراع انفجار الميت أو تغيره ونحوه فيتأنى. أ- لحديث أبي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُم) متفق عليه. ب- وعن ابن عمر قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم- (إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره) أخرجه الطبراني بإسناد حسن. ج- وعن حصين بن وَحْوَح مرفوعاً (لا ينبغي لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهراني أهله … ) رواه أبو داود. د- وَلِأَنَّهُ أَصْوَنُ لَهُ وَأَحْفَظُ مِنْ التَّغَيُّرِ، قَالَ أَحْمَدُ: كَرَامَةُ الْمَيِّتِ تَعْجِيلُهُ.
→ prev 138 / 3390 next ←