← المكتبة ▭▭ 2 pages
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
833 · ص167 · ج3
(وتُكرهُ للنساء). أي: وتكره زيارة القبور للنساء. وهذا مذهب الحنابلة. لحديث أم عطية (نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا) متفق عليه. قالوا: والزيارة من جنس الاتباع، فيكون كلاهما مكروهاً غير محرم. وذهب بعض العلماء: إلى إباحة ذلك للنساء. وهذا مذهب الجمهور. قال النووي: بالجواز قطع الجمهور. أ- لحديث أنس قال: (أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- على امرأة تبكي عند قبر، فقال لها: اتقي الله واصبري … ). قال الحافظ: وموضع الدلالة من الحديث أنه -صلى الله عليه وسلم- لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر، وتقريره حجة. ب- ولحديث بريدة السابق (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها). وجه الدلالة: أن الخطاب عام، فيدخل فيه النساء. قال الحافظ: هو قول الأكثر، ومحله إذا أمنت الفتنة. ج-وبحديث عائشة الطويل، وفيه (قالت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين … ). رواه مسلم قالوا: وتعليم النبي -صلى الله عليه وسلم- لعائشة هذا الدعاء يدل على جواز زيارة المقابر للنساء. د- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: (أَنَّ عَائِشَةَ أَقْبَلَتْ ذَاتَ يَوْمٍ مِنَ الْمَقَابِرِ، فَقُلْتُ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتِ؟ قَالَتْ: مِنْ قَبْرِ أَخِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، فَقُلْتُ لَهَا: أَلَيْسَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، كَانَ قَدْ نَهَى، ثُمَّ أُمِرَ بِزِيَارَتِهَا) رواه الحاكم.
→ prev 833 / 3390 next ←