← المكتبة ▭▭ 2 pages
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
3000 · ص732 · ج2
• حكم الدعاء لولي الأمر بعينه: اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: فقيل: مستحب. وبه قال بعض المالكية، وبعض الحنابلة. قال في المغني: وإن دعا لسلطان المسلمين فحسن. لأن إمام المسلمين إذا صلح كان فيه صلاح لهم، ففي الدعاء له دعاء لهم. وقيل: جائز. وبه قال بعض الشافعية، واختاره النووي. وقيل: غير مشروع، بل بعضهم قال ببدعته. وبه قال بعض المالكية، وبعض الشافعية. فصل (والجمعة ركعتان). وهذا بالإجماع. قالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ وَجَاءَ الْحَدِيثُ عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ (صَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ، تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ، عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ -صلى الله عليه وسلم- رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَد. قال الماوردي: لا اختلاف بين العلماء أن صلاة الجمعة ركعتان مفروضتان لا يجوز الزيادة عليهما، ولا النقصان منهما، للخبر المروي، والفعل المحكي، والإجماع العام. انتهى. وقال النووي: .... فأجمعت الأمة على أن الجمعة ركعتان. وفي هذا دليل على أن صلاة الجمعة صلاة مستقلة، وليست ظهراً، ولا بدلاً عن الظهر.
→ prev 3000 / 3390 next ←