← المكتبة ▭▭ 2 pages
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
672 · ص135 · ج2
(فيجب أن ينوي عينَ صلاةٍ معينةٍ). • أي: فيجب أن ينوي المصلي عين صلاة معينة كالظهر أو العصر، أو الوتر أو راتبة الفجر. (وينوي مع التحريمة). هذا محل النية. أي: يجعل النية مقارنة لتكبيرة الإحرام. (وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت). أي: له أن يقدّم النية قبل التحريمة بزمن يسير في الوقت. • قوله (بزمن يسير) فلو طال الفصل لا تصح. وقيل: بل يصح ما لم ينوِ فسخها. (وإنْ قطعَها أثناء الصلاة أو تردد بطلت). ذكر هنا ما يبطل النية، فمما يبطل النية قطعها. فإذا قطع النية في أثناء الصلاة بطلت. مثال: كرجل قام يتنفل، ثم ذكر أن له شغلاً، فقطع النية، فإن الصلاة تبطل. لقوله -صلى الله عليه وسلم- (إنما الأعمال بالنيات) وهذا قد نوى القطع فانقطعت. قال ابن قدامة: وَلَنَا، أَنَّهُ قَطَعَ حُكْمَ النِّيَّةِ قَبْلَ إتْمَامِ صَلَاتِهِ، فَفَسَدَتْ، كَمَا لَوْ سَلَّمَ يَنْوِي الْخُرُوجَ مِنْهَا، وَلِأَنَّ النِّيَّةَ شَرْطٌ فِي جَمِيعِ الصَّلَاةِ، وَقَدْ قَطَعَهَا بِمَا حَدَثَ، فَفَسَدَتْ لِذَهَابِ شَرْطِهَا
→ prev 672 / 3390 next ←