← المكتبة ▭▭ 2 pages
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
686 · ص138 · ج1
باب المسح على الخفين تعريف الخف: الخف لغة: ما يلبس في الرجل من جلد رقيق، جمعه خفاف. وشرعاً: هو الساتر للكعبين فأكثر من جلد ونحوه. والمقصود بالجوارب: ما يلبس على الرجل من قطن ونحوه، وهو ما يعرف بالشراب. (الشيخ ابن عثيمين) (وهو جائز). قال ابن قدامة: المسح على الخفين جائز عند عامة أهل العلم. ونقل ابن المنذر عن ابن المبارك، قال: ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف. وقال ابن عبد البر: لا أعلم من روى عن أحد من فقهاء السلف إنكاره، إلا عن مالك مع أن الروايات الصحيحة مصرحة عنه بإثباته. وقال الحسن البصري: حدثني سبعون من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه مسح على خفيه. والأدلة على جوازه كثيرة منها: أ- عَنْ اَلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ -رضي الله عنه- قَالَ (كُنْتُ مَعَ اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَتَوَضَّأَ، فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: "دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ" فَمَسَحَ عَلَيْهِما) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. ب-وروى همام بن الحارث قال (رأيت جرير بن عبد الله بال، ثم توضأ ومسح على خفيه، ثم قام فصلى، فسئل، فقال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صنع مثل هذا) قال إبراهيم النخعي: فكان يعجبهم هذا، لأن جريراً كان من آخر من أسلم). متفق عليه
→ prev 686 / 3390 next ←