← المكتبة ▭▭ 2 pages
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
659 · ص132 · ج4
فائدة: ٢ اختلف العلماء لو قال: إلى الجذاذ أو إلى الحصاد على قولين: القول الأول: لا يصح. وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي. قالوا: لأن ذلك يختلف ويقرب ويبعد فلا يجوز. القول الثاني: أنه يصح. وهذا مذهب مالك واختيار ابن تيمية. قالوا: إنه أجل يتعلق بوقت من الزمن يعرف في العادة، لا يتفاوت فيه تفاوتاً كثيراً، فأشبه إذا قال: إلى رأس السنة. والله أعلم. فائدة: ٣ ما الحكم إذا أسلم في جنس إلى أجلين وبالعكس؟ يجوز، لكن لابد أن يبين قسط كل أجل. مثال: أن يقول أسلمت إليك مائة درهم بمائة صاع من البر حنطة، لكن إلى أجلين، يحل بعضها في رجب وبعضها في شوال، فهذا يصح، لكن لابد أن يبين قسط كل أجل، فيقول: يحل منه خمسون في رجب، وخمسون في شوال، حتى لا يكون فيه جهالة. فائدة: ٤ ما الحكم إذا أسلم في جنسين إلى أجل واحد؟ يجوز. مثال: أسلمت إليك مائة درهم في تمر سكري، وبرحي، يحل في شوال، فهذا يصح، لكن لابد أن يبين كل جنس وثمنه، فيقول مثلاً: أسلمت إليك في البر والتمر، خمسين صاعاً من البر، وخمسين صاعاً من التمر.
→ prev 659 / 3390 next ←