← المكتبة ▭▭ 2 pages
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
2541 · ص579 · ج2
الخلاصة: الأقوال ٣: لا يصح مطلقاً. يصح مطلقاً. يصح بشرطين. والصحيح: أنها تصح مطلقاً. فائدة: والأفضل أن لا يتقدمهم من يعجز عن القيام، خروجاً من خلاف من يقول ببطلانها. قال النووي: قال الشافعي والأصحاب: يستحب للإمام إذا لم يستطع القيام استخلاف من يصلي بالجماعة قائماً، كما استخلف النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولأن فيه خروجاً من خلاف من منع الاقتداء بالقاعد; لأن القائم أكمل وأقرب إلى إكمال هيئات الصلاة (المجموع). وقال ابن قدامة: المستحب للإمام إذا مرض، وعجز عن القيام، أن يستخلف; لأن الناس اختلفوا في صحة إمامته، فيخرج من الخلاف، ولأن صلاة القائم أكمل، فيستحب أن يكون الإمام كامل الصلاة. (المغني). • اختلف العلماء إذا صلى الإمام جالساً، فكيف يصلي من خلفه على أقوال: القول الأول: أنهم يصلون وراءه قياماً. وهذا مذهب أبي حنيفة، والشافعي. أ-لحديث عائشة السابق، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى قاعداً، وصلى أبو بكر والناس خلفه قياماً. ب-ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (صلّ قائماً … ) فالقيام ركن على القادر عليه، وهؤلاء قادرون على القيام، فيكون القيام في حقهم ركن. ج-قالوا: إن حديث عائشة السابق في مرض موته، ناسخ لحديث عائشة (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- في بيته وهو شاك فصلى جالساً، وصلى وراءه قوم قياماً، فأشار إليهم: أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به … وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً). متفق عليه، فإن حديث عائشة في مرض موته -صلى الله عليه وسلم-: فهو ناسخ.
→ prev 2541 / 3390 next ←