2902 · ص699 · ج3
(وَمَنْ وَقَفَ وَلَو لَحْظَةً مِنْ فَجْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ إِلى فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ وَهو أَهْلٌ لَهُ صَحَّ حَجُّهُ وَإِلاَّ فَلَا).
أي: أن وقت الوقوف بعرفة يبدأ من طلوع الفجر.
وهذا مذهب الحنابلة.
لحديث عروة بن المضرس قال (أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالموقف - يعني بجمْع - قلت: جئت يا رسول الله من جبلي طيء، أكللت مطيتي، وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ -يَعْنِي:
بِالْمُزْدَلِفَةِ- فَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ، وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ.
قالوا: فقوله (أو نهاراً) يشمل ما قبل الزوال وما بعده.
وهذا مذهب الحنابلة.
وذهب بعض العلماء: إلى أن بداية الوقوف يكون من زوال الشمس يوم التاسع من ذي الحجة.