← المكتبة ▭▭ 2 pages
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
3129 · ص775 · ج2
باب صلاة العيد أي: أحكام صلاة العيدين. والمراد بالعيدين: عيد الفطر، وعيد الأضحى. • ولا يوجد للمسلمين عيداً سواهما. عَنْ أَنَسٍ قَالَ (قَدِمَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- اَلْمَدِينَةَ، وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا. فَقَالَ: "قَدْ أَبْدَلَكُمُ اَللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ اَلْأَضْحَى، وَيَوْمَ اَلْفِطْرِ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ. • قال القرطبي: سمي العيد عيدًا لعَوْده، وتكرره في كلّ سنة. وقيل: لعوده بالفرح والسرور. وقيل: سمي بذلك على جهة التفاؤل، لأنه يعود على من أدركه. ونحوه للنوويّ في "شرح مسلم"، وزاد: وقيل: تفاؤلاً بعوده على من أدركه، كما سميت القافلة حين خروجها، تفاؤلاً لقفولها سالمةً، وهو رجوعها، وحقيقتها الراجعة. … (شرح مسلم). • وقد دل على صلاة العيد الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى (فصل ربك وانحر). ولفعل النبي -صلى الله عليه وسلم-. وقد أجمع العلماء على مشروعية صلاة العيد. • والعيد من محاسن الإسلام، ليعلم أن الإسلام دين فرح وسرور ومحبة وألفة، بخلاف من تكون أعيادهم بالحزن والبكاء والنياحة ونحو ذلك.
→ prev 3129 / 3390 next ←