← المكتبة ▭▭ 2 pages
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
1883 · ص399 · ج5
فائدة: ٢ هل هذا يشمل لكل فرس؟ نعم يشمل كل فرس، سواء كان الفرس هجيناً - وهو غير العربي - أو كان عربياً فإن للفرس سهمين. لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ (وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ) وَهَذِهِ مِنْ الْخَيْلِ. وَلِأَنَّ الرُّوَاةَ رَوَوْا أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- أَسْهَمَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا، وَهَذَا عَامٌّ فِي كُلِّ فَرَسٍ. وَلِأَنَّهُ حَيَوَانٌ ذُو سَهْمٍ، فَاسْتَوَى فِيهِ الْعَرَبِيُّ وَغَيْرُهُ، كَالْآدَمِيِّ. وقال بعض العلماء: الفرس الهجين أو البرذون له سهم واحد لا سهمان. قال في عمدة الفقه: وإن كان الفرس غير عربي، فله سهم ولصاحبه سهم. (العمدة). واستدلوا بما رواه أبوداود في مراسيله عن مكحول أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أعطى الفرس العربي سهمين والهجين سهماً. وله شاهد مرسل من حديث خالد بن معدان في مراسيل أبي دواد. وله شاهد عن ابن عباس كما في المجمع. فائدة: ٣ هل يسهم لأكثر من فرس؟ ذهب الجمهور إلى أنه لا يسهم لأكثر من فرس. قال النووي: وَلَوْ حَضَرَ بِأَفْرَاسٍ لَمْ يُسْهَم إِلَّا لِفَرَسٍ وَاحِد. هَذَا مَذْهَب الْجُمْهُور مِنْهُمْ الْحَسَن وَمَالِك وَأَبُو حَنِيفَة وَالشَّافِعِيّ وَمُحَمَّد بْن الْحَسَن -رضي الله عنهم-. قال ابن قدامة: وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ: لَا يُسْهَمُ لِأَكْثَرِ مِنْ فَرَسٍ وَاحِدٍ. لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُقَاتِلَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْهَا، فَلَمْ يُسْهَمْ لِمَا زَادَ عَلَيْهَا، كَالزَّائِدِ عَنْ الْفَرَسَيْنِ. (المغني).
→ prev 1883 / 3390 next ←