← المكتبة ▭▭ 2 pages
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
59 · ص12 · ج4
القول الثاني: جوزا بيعه. وهو قول جمهور العلماء. (كما حكاه النووي عنهم). قال النووي: هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة. وأجاب هؤلاء عن حديث النهي بأجوبة: الجواب الأول: أنه ضعيف. وأشار إلى هذا الإمام الخطابي، وعزاه النووي لابن المنذر. والرد عليهم: قال النووي: وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ الْخَطَّابِيّ وَأَبُو عَمْرو بْن عَبْد الْبَرّ مِنْ أَنَّ الْحَدِيث فِي النَّهْي عَنْهُ ضَعِيف فَلَيْسَ كَمَا قَالَا، بَلْ الْحَدِيث صَحِيح رَوَاهُ مُسْلِم وَغَيْره. (شرح مسلم). وقال رحمه الله: أما ما ذكره الخطابي وابن المنذر أن الحديث ضعيف فغلط منهما، لأن الحديث في صحيح مسلم بإسناد صحيح. (المجموع) الجواب الثاني: أنه محمول على كراهة التنزيه. والرد عليهم: قال الشوكاني في (نيل الأوطار) ولا يخفى أن هذا إخراج للنهي عن معناه الحقيقي بلا مقتضٍ. الجواب الثالث: أن المراد بالنهي: الهرة الوحشية التي لا يملك قيادها فلا يصح بيعها لعدم الانتفاع بها. قال النووي: وأما النهي عن ثمن السنور فهو محمول على أنه لا ينفع، فَإِنْ كَانَ مِمَّا يَنْفَع وَبَاعَهُ صَحَّ الْبَيْع. الجواب الرابع: أن ذلك كان في ابتداء الإسلام.
→ prev 59 / 3390 next ←