← المكتبة ▭▭ 2 pages
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
3133 · ص776 · ج3
القول الثاني: أن الأفضل الجذع من الضأن. وهذا قول مالك. لأن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- ضَحَّى بكبشين، ولا يفعل إلا الأفضل، ولو علم الله خيراً منه، لَفَدَى إسحاق به. قال ابن دقيق العيد: وقد يستدل للمالكية باختيار النبي -صلى الله عليه وسلم- في الأضاحي للغنم، وباختيار الله تعالى في فداء الذبيح. والراجح الأول. فائدة: ١ الأفضل في لونها: البياض. قال الإمام النووي: أفضلها، البيضاء ثم الصفراء ثم الغبراء، وهي التي لا يصفو بياضها ثم البلقاء، وهي التي بعضها أبيض وبعضها أسود ثم السوداء. وقال ابن قدامة: والأفضل في الأضحية من الغنم في لونها البياض. للحديث السابق (بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ). قال الحافظ ابن حجر: الأملح: هو الذي فيه سواد وبياض والبياض أكثر، ويقال هو الأغبر وهو قول الأصمعي. وزاد الخطابي: هو الأبيض الذي في خلل صوفه طبقات سود. ويقال الأبيض الخالص قاله ابن الأعرابي، وبه تمسك الشافعية في تفضيل الأبيض في الأضحية. فائدة: ٢ هل الأفضل في الأضحية السمينة أو من هي أكثر ثمناً؟ رجح ابن تيمية الثاني. فائدة: ٣ أيهما أفضل التضحية بواحدة غالية الثمن، أو بأعداد لكنها رخيصة الثمن؟ الجواب: غالية الثمن أفضل، ورجحه ابن تيمية.
→ prev 3133 / 3390 next ←