2298 · ص503 · ج4
بَابُ المُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ
(وهُنّ قسمان: محرمات إلى الأبد، ومحرمات إلى أمد).
أي: المحرمات التي يحرم على الإنسان التزوج بهن قسمان:
القسم الأول: محرمات إلى الأبد. فلا تحل أبداً.
القسم الثاني: محرمات إلى أمد. أي إلى غاية، فمتى زال المانع فإنها تحل له.
(فالمحرمات إلى الأبد سبع من النسب وهن: الأمهات وإن علون، والبنات. . . . .).
هذا القسم الأول: المحرمات إلى الأبد وهن سبع:
قال تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ).
(الأمهات وإن علون).
لقوله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ).
ويدخل فيهن: الأم والجدات، سواء كن من جهة الأب أو من جهة الأم.
(والبنات وإن نزلن).
لقوله تعالى (وَبَنَاتُكُمْ).
ويدخل فيهن: بنات الصلب، وبنات الأبناء، وبنات البنات وإن نزلن.