← المكتبة ▭▭ 2 pages
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
2298 · ص503 · ج4
بَابُ المُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ (وهُنّ قسمان: محرمات إلى الأبد، ومحرمات إلى أمد). أي: المحرمات التي يحرم على الإنسان التزوج بهن قسمان: القسم الأول: محرمات إلى الأبد. فلا تحل أبداً. القسم الثاني: محرمات إلى أمد. أي إلى غاية، فمتى زال المانع فإنها تحل له. (فالمحرمات إلى الأبد سبع من النسب وهن: الأمهات وإن علون، والبنات. . . . .). هذا القسم الأول: المحرمات إلى الأبد وهن سبع: قال تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ). (الأمهات وإن علون). لقوله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ). ويدخل فيهن: الأم والجدات، سواء كن من جهة الأب أو من جهة الأم. (والبنات وإن نزلن). لقوله تعالى (وَبَنَاتُكُمْ). ويدخل فيهن: بنات الصلب، وبنات الأبناء، وبنات البنات وإن نزلن.
→ prev 2298 / 3390 next ←