← المكتبة ▭▭ 2 pages
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
2641 · ص612 · ج3
فائدة: ١ ستر الرأس للمحرم ينقسم إلى أقسام: أولاً: أن يغطي رأسه بما يلبس عادة كالطاقية والغترة والعمامة. فهذا حرام للأحاديث السابقة. ثانياً: أن يستظل بالشجرة أو الحائط أو السقف أو الخيمة، فهذا لا بأس به. فقد قال جابر في صفة حج النبي -صلى الله عليه وسلم- (وأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة فنزل بها .... ) رواه مسلم. قال ابن قدامة: ولا بأس أن يستظل بالسقف والحائط والشجرة والخباء، وإن نزل تحت شجرة، فلا بأس أن يطرح عليها ثوباً يستظل به، عند جميع أهل العلم. وقال النووي: وأجمعوا على أنه لو قعد تحت خيمة أو سقف جاز. ثالثاً: أن يغطي رأسه بالحناء والكتم، فهذا جائز. حديث ابن عمر قال (رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يهل ملبداً) متفق عليه. رابعاً: أن يظلل رأسه بتابع له كالشمسية ومحمل البعير فهذا محل خلاف، والصحيح جوازه. وهو مذهب الحنفية، والشافعية، واختاره ابن المنذر. خامساً: أن يغطيه بما يحمله على رأسه ولا يقصد به التغطية. فهذا جائز، باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وهو اختيار ابن حزم. وذلك لأنه لا يقصد به الستر؛ ولا يستر بمثله عادةً.
→ prev 2641 / 3390 next ←