← المكتبة ▭▭ 2 pages
البستان في إعراب مشكلات القرآن
ابن الأحنف اليمني التفسير 717 هـ
A− A+
569 · ص122 · ج2
فلما علمتْ أنه يَخْطِبُها لِزَيْدٍ كَرِهَتْ ذلك، وكذلك أخوها، فلما نزلت هذه الآية رَضِيا وسَلَّما لأمرِ اللَّه وقضائِهِ، فَزَوَّجَها رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من زيد بن حارثة ١. قوله تعالى: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا}؛ أي: حاجةً من نِكاحها {زَوَّجْنَاكَهَا}، ومعنى قضاء الوَطَرِ في اللغة: بلوغ منتهى ما في النفس من الشيء، تقول: قضى وَطَرًا منها: إذا بلغ ما أراد من حاجته فيها، ومنه قول عمر ابن أبِي ربيعة: ١٣٦ - أيُّها الرّائِحُ المُجِدُّ ابْتِكارا... قَدْ قَضَى مِنْ تِهامةَ الأوْطارا ٢ أي: قد فَرَغَ من أعمال الحج، وبلغ ما أراد منه، ثم صار عبارة الطلاق ٣، فلما تزوجها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أوْلَمَ عليها بخُبْزٍ ولَحْمٍ، وكانت زينبُ تَفْخَرُ على نساء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فتقول: أنا أكْرَمُكُنَّ وَلِيًّا، وأكْرَمُكُن سَفِيرًا، زَوَّجَكُنَّ أقاربُكُنَّ، وزَوَّجَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ من السماء، وكان السفيرُ جبريلَ عليه السّلام ٤.
١ رواه البيهقي بسنده عن زينب بنت جحش في السنن الكبرى ٧/ ١٣٦ - ١٣٧ كتاب النكاح: باب "لا يُرَدُّ نكاحُ غير الكفء إذا رضيت به الزوجة"، ورواه الطبرانِيُّ في المعجم الكبير ٢٤/ ٣٩، ٤٠، ٤٥، وينظر: الكشف والبيان ٨/ ٤٦. ٢ البيت من الخفيف لعُمَرَ بن أبِي ربيعة، يُشَبِّبُ بأم محمد بنت مروان بن الحكم حين حَجَّتْ، ويُرْوَى: أيُّها الرّاكِبُ المُجِدُّ. . . . التخريج: ديوانه ص ١٦٤، الأغاني ١/ ٦٩، ٢/ ١٣٠، ٨/ ٥٥، الجليس الصالح الكافي ٢/ ٢٩٥. ٣ قاله الواحدي في الوسيط ٣/ ٤٧٣، وينظر: زاد المسير ٦/ ٣٩٠. ٤ رواه البخاري بسنده عن السيدة عائشة في صحيحه ٨/ ١٧٦ كتاب التوحيد: باب "وَكانَ عَرْشُهُ عَلَى الماءِ"، ورواه النسائي في سننه ٦/ ٨٠ كتاب النكاح: باب في النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه.
→ prev 569 / 2128 next ←