601 · ص608 · ج1
- حكمه في اليهود الذين حاربهم، من المنّ والإجلاء والقتل وإقرارهم على أرضهم: «زاد المعاد» ٥/ ١٠٠، ١٠١
- حكمه - صلى الله عليه وسلم - في فتح مكة من المنّ والقتل ... وغيرها: «زاد المعاد» ٥/ ١٠١ - ١٠٢
- جواز مكاتبة الإمام لأهل الردة إذا كان لهم شوكة: «زاد المعاد» ٣/ ٧٧٢
- المستأمَن أربعة أقسام: رسلٌ، وتجارٌ، ومستجيرون، وطالبُ حاجةٍ مِن زيارةٍ أو غيرها: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٤٥
- الصلح مع الكفار: «زاد المعاد» ٥/ ١٣٥
- الصلح مع اليهود: «زاد المعاد» ٥/ ١٣٥
- الوفاء بالعهود مع المحاربين: «زاد المعاد» ٥/ ١٢٧ - ١٢٩
- من أظهر لكافرٍ أمانًا لم يجُزْ قتله بعد ذلك لأجل الكفر: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٥٠٣
- إذا بلغ الصبي من أهل الذمة، وأفاق المجنون لم يحتَجْ إلى تجديد عقدٍ وذمةٍ: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٦٧
- جرَتْ سنَّةُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه والمسلمين في إقرارهم صبيانَ أهل الكتاب بالعهد القديم من غير تجديد عقدٍ آخر: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٣٠٠
- البلاد التي تفرَّقها أهلُ الذِّمة والعهد ثلاثة أقسام: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٢٨٣
- إلزام الذمي بما يميزه عن المسلمين: «أعلام الموقعين» ٤/ ٢٠
- جواز اشتراط الإمام على الكفار أن يؤووا رسله ويُكرموهم ويضيفوهم أيامًا معدودةً: «زاد المعاد» ٣/ ٨١٣
- جواز اشتراط الإمام على أهل الذمة عارية ما يحتاج المسلمون إليه من سلاح أو متاع وحيوان: «زاد المعاد» ٣/ ٨١٣
- إن الإمام لا يقرُّ أهل الكتاب على المعاملات الربوية والسُّكر واللواط والزنا، بل يحدُّهم على ذلك: «زاد المعاد» ٣/ ٨١٣
- أهل الذمة الذين يقرون بالجزية لا يجوز إخراجهم: «المنار المنيف» ٩٣
602 · ص609 · ج1
- جواز إجلاء أهل الذمة من دار الإسلام إذا استُغني عنهم: «زاد المعاد» ٣/ ٤١٧
- إجلاء أهل الذمة من بلاد العرب: «الصواعق» ٢٧٧
- إذا وضع أهل الذمة حقًّا عليهم انتقض عهدهم: «زاد المعاد» ٥/ ١٧
باب الجزية
- متى شُرع أخذ الجزية من الكفار: «زاد المعاد» ٥/ ١٣١ - ١٣٢، «المنار المنيف» ٩٢
- أول من أُخِذت منهم الجزية: نصارى نجران: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٧
- وُضِعت الجزية في الأصل من باب العقوبة إذلالًا للكفّار وصَغارًا: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٢٢، ٢٥، ٣٦، ٨٧
- المراد بالصَّغار الذي يلتزم به أهل الذمة عند أداء الجزية: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٣٥
- إجماع الفقهاء على أن الجزية تُؤخذ من أهل الكتاب ومن المجوس: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٤
- من دخل في دين اليهود والنصارى بعد التزام الإسلام، فإنه لا يُقَرُّ ولا تُقبل منه الجزية، بل إما الإسلام أو السيف: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٩٩
- اختلاف الفقهاء في أخذ الجزية من غير أهل الكتاب والمجوس: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٨، «زاد المعاد» ٣/ ١٧٩ - ١٨٤، ٥/ ١٣٢ - ١٣٤
- في أخذ الجزية من المشركين مصلحة لهم ولأهل الإسلام: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٢٦
- الهيئة والصفة المشروعة عند أخذ الجزية من الكفار: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٣٥
- الخلاف في تقدير الجزية للفقير والغني والمتوسط: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٣٧، ٤٥
- الرسول - صلى الله عليه وسلم - علم ضعف أهل اليمن وعمر علم غنى أهل الشام، فاختلف تقديرهم للجزية: «زاد المعاد» ٥/ ١٣٥
- الجزية غير مقدَّرة، وإنما يقدرها الإمام بحسب المصلحة: «زاد المعاد» ٣/ ١٨٢، ٥/ ١٣٤ - ١٣٥
- لا جزيةَ على فقيرٍ عاجزٍ عن أدائها: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٦٩