← المكتبة ▭▭ 2 pages
الفهارس العلمية لآثار الإمام ابن قيم الجوزية
مجموعة من المؤلفين فهارس الكتب والأدلة
A− A+
760 · ص767 · ج2
- كونه عقدًا لازمًا: «الفروسية» ٢٨٩ - النذر متى تعذَّر الوفاء به انتقل إلى بدله، إن كان له بدل وإلا فالكفارة: «الفروسية» ٢٨٩ - صحة النذر مطلقًا ومعلَّقًا: «الفروسية» ٢٨٩ - عقود الالتزام لا تؤثر فيها الجهالة كالنذر: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٧٥ - حكم لو قال: إن أخطأتُ الإصابة فعليَّ نذر درهم أو صوم شهر: «الفروسية» ٣٦٩ - الاختلاف في موجبه إذا حنث: «الفروسية» ٣٦٩ - ٣٧٠ - صيغة النذر: «بدائع الفوائد» ١٠٣٥ - الواجب بالنذر أوسع من الواجب بالشرع: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٧٤ - من نذر الصدقة بجميع ماله: «بدائع الفوائد» ١٤٤١، «أعلام الموقعين» ٤/ ١٢٣، «زاد المعاد» ٣/ ٧٣٧ - ٧٤٢، «تهذيب السنن» ٢/ ٤١٦ - نذر المرء بذبح نفسه: «بدائع الفوائد» ١٥٢٢ - من نذر ذبح ابنه يذبح شاة: «أعلام الموقعين» ٤/ ١٢١ - من نذر أن يطوف على أربع: يطوف أسبوعين: «أعلام الموقعين» ٤/ ١٢١ - حكم لو نذر إن سلَّم الله غائبه أن يتصدق على فلان ... ونحوه: «الفروسية» ٢٦٧ - من حلف ليضربن امرأته مئة ضربة يكفّر عن يمينه: «أعلام الموقعين» ٤/ ١٢٣ - نذر الغضب: كفارته، وحكم الوفاء به: «إغاثة اللهفان الصغرى» ٢٢ - ٢٣، ٣٤ - ٣٥، ٤٣ - نذر التبرر لا كفارة فيه: «أعلام الموقعين» ٤/ ١٢٠ باب الحيل - الحيل نوعان: نوع يتوصل به إلى فعل المأمور وترك المنهي عنه، ونوع يتضمن إسقاط الواجبات وتحليل المحرمات: «إغاثة اللهفان» ٥٨٢، ٧٨٧، «أعلام الموقعين» ٤/ ٢٩٠ - ٣٠٣
→ prev 760 / 1245 next ←