759 · ص766 · ج2
- قاعدة الشرع: أن اليمين تكون في جنبة أقوى المتداعيين: «تهذيب السنن» ٣/ ١٢٠
- انعقاد اليمين في حال الغضب الذي يعلم معه ما يقول: «زاد المعاد» ٣/ ٧١٢
- من حرَّم الطَّعام أو الشَّراب أو اللِّباس لم يَحرُم عليه بذلك وعليه كفَّارة يمينٍ: «زاد المعاد» ٥/ ٤٤٣
- المراد بنذر الغلق ويمين الغلق عند الشافعي: «إغاثة اللهفان الصغرى» ٧، ٢٣
- اليمين الغموس لا كفارة فيها ولا حد: «الطرق الحكمية» ٢٨١
- عاقبة اليمين الغموس: «الطرق الحكمية» ٣٠٢
- لو حلف على شيء أن يفعله، ثم وكله إلى ابنه لأنه بضعة منه، هل يبر قسمه؟: «بدائع الفوائد» ١١٧٥
- مسألة: إذا حلف: أنه عمل كذا بالأمس فبان أنه قبل الأمس، فهل يحنث؟: «بدائع الفوائد» ١٠٨١
- اشتباه محلوفٍ عليه بآخر: «بدائع الفوائد» ١٢٦١، ١٢٧٠
- حلف ألا يلبس من غزل امرأته فخاطته الخياط من غزلها: «بدائع الفوائد» ١٤٢٠
- الحلف بثلاثين حجة: «بدائع الفوائد» ١٤٤١
- لزوم الوفاء بالوعد إذا تضمن تقريرًا، كمن قال لغيره: تزوَّج وأنا أنقد عنك المهر: «الفروسية» ٢٧٥
- المعاريض: أنواعها، حكمها، قاعدتها: «أعلام الموقعين» ٤/ ٩٢، ١٢٩، ١٥٢، ٥/ ٣٠٩
باب النذر
- حقيقة النذر هي حقيقة اليمين فإنه عقده لله ملتزمًا له: «تهذيب السنن» ٢/ ٤١٢
- النذر داخل في مسمى اليمين في لغة من نزل القرآن بلغتهم: «تهذيب السنن» ٢/ ٤١٢
- النذر آكد من اليمين، بيان ذلك: «تهذيب السنن» ٢/ ٤١٢ - ٤١٤
- الفرق بين نذر الطاعة والحلف بها: «أعلام الموقعين» ٢/ ٤٣٤
760 · ص767 · ج2
- كونه عقدًا لازمًا: «الفروسية» ٢٨٩
- النذر متى تعذَّر الوفاء به انتقل إلى بدله، إن كان له بدل وإلا فالكفارة: «الفروسية» ٢٨٩
- صحة النذر مطلقًا ومعلَّقًا: «الفروسية» ٢٨٩
- عقود الالتزام لا تؤثر فيها الجهالة كالنذر: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٧٥
- حكم لو قال: إن أخطأتُ الإصابة فعليَّ نذر درهم أو صوم شهر: «الفروسية» ٣٦٩
- الاختلاف في موجبه إذا حنث: «الفروسية» ٣٦٩ - ٣٧٠
- صيغة النذر: «بدائع الفوائد» ١٠٣٥
- الواجب بالنذر أوسع من الواجب بالشرع: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٧٤
- من نذر الصدقة بجميع ماله: «بدائع الفوائد» ١٤٤١، «أعلام الموقعين» ٤/ ١٢٣، «زاد المعاد» ٣/ ٧٣٧ - ٧٤٢، «تهذيب السنن» ٢/ ٤١٦
- نذر المرء بذبح نفسه: «بدائع الفوائد» ١٥٢٢
- من نذر ذبح ابنه يذبح شاة: «أعلام الموقعين» ٤/ ١٢١
- من نذر أن يطوف على أربع: يطوف أسبوعين: «أعلام الموقعين» ٤/ ١٢١
- حكم لو نذر إن سلَّم الله غائبه أن يتصدق على فلان ... ونحوه: «الفروسية» ٢٦٧
- من حلف ليضربن امرأته مئة ضربة يكفّر عن يمينه: «أعلام الموقعين» ٤/ ١٢٣
- نذر الغضب: كفارته، وحكم الوفاء به: «إغاثة اللهفان الصغرى» ٢٢ - ٢٣، ٣٤ - ٣٥، ٤٣
- نذر التبرر لا كفارة فيه: «أعلام الموقعين» ٤/ ١٢٠
باب الحيل
- الحيل نوعان: نوع يتوصل به إلى فعل المأمور وترك المنهي عنه، ونوع يتضمن إسقاط الواجبات وتحليل المحرمات: «إغاثة اللهفان» ٥٨٢، ٧٨٧، «أعلام الموقعين» ٤/ ٢٩٠ - ٣٠٣