← المكتبة ▭▭ 2 pages
الفهارس العلمية لآثار الإمام ابن قيم الجوزية
مجموعة من المؤلفين فهارس الكتب والأدلة
A− A+
703 · ص710 · ج2
- هل له الاستمتاع بها دون الفرج قبل التَّكفير أم لا؟: «زاد المعاد» ٥/ ٤٧٤ - إذا كانت كفَّارته الإطعام فهل له الوطء قبله أم لا؟: «زاد المعاد» ٥/ ٤٧٤ - هل وطؤها في زمن الصَّوم ليلًا يُبطل التَّتابعَ؟: «زاد المعاد» ٥/ ٤٧٥ - لو أطعم المساكين فغدَّاهم أو عشَّاهم من غير تمليك حبٍّ أو تمرٍ جاز: «زاد المعاد» ٥/ ٤٧٦ - لو أطعم واحدًا ستِّين يومًا لم يُجْزِئْه إلا عن واحدٍ: «زاد المعاد» ٥/ ٤٧٦ - لا يُجزِئه دفعُ الكفَّارة إلا إلى المساكين والفقراء: «زاد المعاد» ٥/ ٤٧٧ - هل يشترط أن تكون الرقبة مؤمنة في كفارة الظهار وغيره؟: «زاد المعاد» ٥/ ٤٧٧ - تفسير قوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}: «بدائع الفوائد» ١٢٤٢ - لو أعتقَ نصفَيْ رقبتينِ لم يكن مُعتِقًا لرقبة: «زاد المعاد» ٥/ ٤٧٩ - الكفَّارة لا تسقُط بالوطء قبل التَّكفير، ولا تتضاعف: «زاد المعاد» ٥/ ٤٨٠ - حيلة باطلة في الظهار: «أعلام الموقعين» ٤/ ٢٥٩ باب اللِّعان - حكم اللعان: «زاد المعاد» ٥/ ٤٩٥ - ٥٦٢ - يصحُّ اللِّعان من كلِّ زوجين، سواءٌ كانا مسلمين أو كافرين، عدلينِ أو فاسقين: «زاد المعاد» ٥/ ٥٠١ - اللعان يجمع الوصفين: اليمين والشَّهادة، فهو شهادةٌ مؤكَّدةٌ بالقسم والتَّكرار: «زاد المعاد» ٥/ ٥٠٦ - البينة في اللعان: «أعلام الموقعين» ١/ ٢١٣، ٢٧٧ - أوجه التوكيد العشرة في شهادات اللعان: «زاد المعاد» ٥/ ٥٠٦ - أنَّ المرأة إذا لم تَلتعِنْ فهل تُحدُّ أو تُحبس حتَّى تُقِرَّ أو تُلاعِن؟: «زاد المعاد» ٥/ ٥١٠ - إذا نكلت المرأة عن اللعان حكم بقتلها أو حبسها، والصحيح إقامة الحد عليها: «الطرق الحكمية» ٢٣، ٣١٢
→ prev 703 / 1245 next ←