← المكتبة ▭▭ 2 pages
الفهارس العلمية لآثار الإمام ابن قيم الجوزية
مجموعة من المؤلفين فهارس الكتب والأدلة
A− A+
704 · ص711 · ج2
- لو نكلَ الزَّوج عن اللِّعان بعد قذْفِه فما حكم نكوله؟: «زاد المعاد» ٥/ ٥٢٠ - اللِّعان إنَّما يكون بحضرة الإمام أو نائبه: «زاد المعاد» ٥/ ٥٢٣ - يُسَنُّ التَّلاعن بمحضر جماعةٍ من النَّاس يشهدونه: «زاد المعاد» ٥/ ٥٢٣ - أنَّهما يتلاعنان قيامًا: «زاد المعاد» ٥/ ٥٢٣ - البُداءة بالرَّجل في اللِّعان: «زاد المعاد» ٥/ ٥٢٤ - الحكمة في شرعية اليمين من جانب الزوج في اللعان: «أعلام الموقعين» ١/ ٢١٣ - وعظُ كلٍّ من المتلاعنين عند إرادة الشُّروع في اللِّعان: «زاد المعاد» ٥/ ٥٢٥ - لا يُقبل منهما أقلُّ من خمس مرَّاتٍ، ولا إبدال اللعنة والغضب بغيرهما: «زاد المعاد» ٥/ ٥٢٥ - لا يحتاج أن يُزاد على ألفاظ اللعان المذكورة في القرآن والسُّنَّة شيء: «زاد المعاد» ٥/ ٥٢٥ - التفصيل في انتفاء الحمل بلعانه: «زاد المعاد» ٥/ ٥٢٧ - إذا لاعن امرأته وانتفى من ولدها، ثمَّ جاء الولد يُشبِهه، هل يُلحَق به بالشَّبه؟: «زاد المعاد» ٥/ ٥٢٨ - الرَّجل إذا قذف امرأته بالزِّنا برجلٍ بعينه ثمَّ لاعنَها هل يسقط الحدُّ عنه لهما، وإن لم يلاعن فهل عليه لكلِّ واحدٍ منهما حدٌّ؟: «زاد المعاد» ٥/ ٥٣٠ - إذا لاعنها وهي حاملٌ وانتفى من حملها، انتفى عنه ولم يَحتجْ أن يلاعن بعد وضعه: «زاد المعاد» ٥/ ٥٣٢ - الخلاف فيما لو استلحق الحملَ وقذَفَها بالزِّنا: «زاد المعاد» ٥/ ٥٣٤ - التفريق بين المتلاعنين: «زاد المعاد» ٥/ ٥٣٦ - فُرقة اللِّعان فسخٌ وليست بطلاقٍ: «زاد المعاد» ٥/ ٥٣٩ - فرقة اللعان توجب تحريمًا مؤبَّدًا لا يجتمعان بعدها أبدًا: «زاد المعاد» ٥/ ٥٤٠ - المرأة الملاعَنة لا يَسقُط صداقُها بعد الدُّخول، فلا يرجع به عليها: «زاد المعاد» ٥/ ٥٤٤
→ prev 704 / 1245 next ←