← المكتبة ▭▭ 2 pages
الفهارس العلمية لآثار الإمام ابن قيم الجوزية
مجموعة من المؤلفين فهارس الكتب والأدلة
A− A+
607 · ص614 · ج1
- أما أموالهم التي يتَّجرون بها من بلدٍ إلى بلدٍ فإنه يؤخذ منهم نصفُ عُشرِها إن كانوا ذمةً، وعُشرها إن كانوا أهلَ هدنةٍ: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٢١١، ٢٣٤، «بدائع الفوائد» ١٠٨٤ - ١٠٨٥ - ذكر تحريم المكوس وأنه لا يصح قياسها على ما يؤخذ من الكفار من الخراج أو العشر: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٢١٢ - اختلاف الفقهاء في الذمي إذا تجر من بلد إلى بلد هل يُعشَر؟: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٢٢٣ - إذا مرَّ الذمي على العاشر بخمرٍ أو خنزيرٍ فلا يؤخذ منه شيء: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٢٣١ - ويؤخذ العشر من كل حربيٍّ تاجرٍ صغيرٍ أو كبيرٍ ذكرًا أو أنثى: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٢٣٦ - للإمام التخفيفَ عن التجار في العُشر إذا دخلوا بمِيْرةٍ بالناس إليها حاجةٌ: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٢٣٦ - لا تُعشَر أموالهم في السنة إلا مرةً واحدةً: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٢٣٧، ٢٤٣ - يؤخذ منهم العُشر، سواءٌ أخذوه منّا إذا دخلنا إليهم أو لم يأخذوه: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٢٣٨ - الخلاف في النصاب الذي إذا بلغه أُخذ منه العشر: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٢٣٩ باب الأحكام المشروطة على أهل الذمة - ذكر الشروط العمرية وأحكامها: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٢٧٢ - ٥١٨ - هل ثبوت هذه الشروط يحتاج إلى اشتراط إمام العصر لها أو يكفي شرط عمر؟: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٣٣٥، ٤٣٠ - منع استعمال اليهود والنصارى في شيء من ولايات المسلمين وأمورهم: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٢٩٩، ٣٤٠، ٢/ ٣٠٤
→ prev 607 / 1245 next ←