← المكتبة ▭▭ 2 pages
الفهارس العلمية لآثار الإمام ابن قيم الجوزية
مجموعة من المؤلفين فهارس الكتب والأدلة
A− A+
605 · ص612 · ج1
- الفروق بين الخراج والإجارة: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٩٣ - قصة أصل وضع الخراج على أرض السواد في زمن عمر: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٥٠ - أنواع الأرض من حيث وضع الخراج عليها من عدمه: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٤١ - للإمام ترك الخراج وإسقاطُه عن بعض من هو عليه بخلاف الجزية: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٧٧ - لا خراجَ على مَزارع مكة وإن فُتحت عنوةً: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٧٧ - لا خراج على أرض مكة ومزارعها: «زاد المعاد» ٣/ ٥٣٩ - ٥٤٠ - غلِطَ في مكة طائفتان: طائفةٌ ألحقت غيرها بها، فجوَّزت أن لا تُقسَم ولا يُضرب عليها خراجٌ، وطائفةٌ شبَّهت مكة بغيرها فجوَّزت قسمتَها وضرْبَ الخراج عليها: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٨٣ - لا يجوز وضع الخراج على الأرض المَوَات على مصايدها ومراعيها: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٦٦ - لا خراج على المساكن: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٦٩ - يجوز بيع الأرض الخراجيَّة وهبتها ورَهْنها وإجارتها: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٤٦ - كراهة شراء المسلمِ أرضَ الخراج: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٨٩ - الخراج المضروب على الأرض موقوف على اجتهاد الإمام بحسب ما تحتمله الأرض: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٦٠ - إن وُضع الخراج على الأرض اعتُبر حولُه بالسنة الهلالية: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٦٤ - إن وضع الخراج على الزرع اعتُبر حوله بكمال الزرع: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٦٥ - تعطُّل الأرض لا يُسقط عنها الخراج إلا إذا كان لسببٍ لا صنعَ لأهلها فيه، كانقطاع المياه وإجلاء العدو لهم: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٦٥، ١٦٧ - إن زادت منفعة الأرض زيادةً عارضةً لا يُوثق بدوامها، لم يجز أن يزيد في خراجها بذلك: «أحكام أهل الذمة» ١/ ١٦٦
→ prev 605 / 1245 next ←