← المكتبة ▭▭ 2 pages
الفهارس العلمية لآثار الإمام ابن قيم الجوزية
مجموعة من المؤلفين فهارس الكتب والأدلة
A− A+
729 · ص736 · ج2
- في الرِّجْل نصف الدية: «زاد المعاد» ٥/ ٣٦ - في الفرج الدية كاملة: «الطرق الحكمية» ١٣٢ - جناية المتطبب في قول عامة الفقهاء على عاقلته: «زاد المعاد» ٤/ ٢٠٠ - متى يجب الضمان على الطبيب؟: «زاد المعاد» ٤/ ١٩٩ - ٢٠٣ - لا خلاف في وجوب الضمان على الطبيب الجاهل: «زاد المعاد» ٤/ ١٩٩ - ٢٠٠ - لا يضمن الوليُّ التَّلف بسراية الختان: «تحفة المودود» ٢٤٣ - جناية يد الخاتن مضمونةٌ عليه، أوعلى عاقلته، كجناية غيره، فإنْ زادت على ثلث الدِّية كانت على العاقلة، وإن نقصت عن الثَّلث فهي في ماله: «تحفة المودود» ٢٨٣ - إن كان الخاتن عارفًا بالختان، وأعطى الصّناعة حقَّها، لم يضمن السِّراية اتفاقًا: «تحفة المودود» ٢٨٥ - إن أذن له أن يختنه في زمن لا يناسبه، أو حال ضعفٍ يخاف عليه منه، فإن كان بالغًا عاقلًا لم يضمن الخاتن سرايته؛ لأنَّه أسقط حقَّه بالإذن فيه، وإلّا ضمنه: «تحفة المودود» ٢٨٥ - إذا حصل بالختان سرايةٌ وأذن الوليُّ بالختان فالقاعدة أنَّ الخاتن يضمن: «تحفة المودود» ٢٨٦ - لو أُذِنَ لرجل قطع عضوِ آخَر فلا يجوز له ذلك، وفي سقوط الضَّمان عنه نزاعٌ: «تحفة المودود» ٢٤٣ - اتَّفق النَّاس على أنَّ سراية الجناية مضمونةٌ: «تحفة المودود» ٢٨٤ - ما تلف في الختان بالسِّراية ولم يعرف الخاتن بالحذْق والعِلم بصناعته فيها فإنَّه يضمنها: «تحفة المودود» ٢٨٤ - الخلاف في ضمان سراية المقدر في الحدود والقصاص ونحوهما: «تحفة المودود» ٢٨٤ - ٢٨٥ - لا بُعد في تنزيل الإتلاف المعنوي منزلة الإتلاف الحسّي: «زاد المعاد» ٥/ ٥٩
→ prev 729 / 1245 next ←