← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
بكر بن العلاء علوم القرآن وأصول التفسير 344 هـ
A− A+
1174 · ص718 · ج2
وقال عكرمة: رأس الماعون الزكاة، وما يتعاطاه الناس بينهم من العارية. وقال ابن جبير: الزكاة ١. وقاله الحسن أيضًا ٢. وقال أهل اللغة: الماعون في اللغة هو الذي لا ينبغي منعه، فتأول قوم الزكاةَ، وتأوّل قوم غيرَ ذلك، فالزكاة أَحَقُّ به. وقد يدخل فيه ألّا يمنع الإنسان معروفًا لا ضرر عليه فيه، ألا تراه عز وجل قال: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ}، ومعناه: لمن وجبت عليه الصلاةُ بالدخول في الإسلام، لأن الصلاة لا تجب إلا بعد الإيمان، {الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ} عن وقتها حتى يخرجَ، {الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ} بالدِّين وليسوا من أهله، ولا ممن يُحافظ عليه، {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} الواجبَ عليهم، وهو الزكاة، واللَّه أعلم. * * *
١ رواه ابن جرير في تفسيره (١٢/ ٧١١). ٢ رواه ابن جرير في تفسيره (١٢/ ٧١١).
→ prev 1174 / 1204 next ←