← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
بكر بن العلاء علوم القرآن وأصول التفسير 344 هـ
A− A+
916 · ص501 · ج1
٨٩ - قال اللَّه تبارك وتعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} [مقدار الكفارة] روي عن بعض الصحابة أنه كان يقول: الأوسط: مُدَّيْن من بُرٍّ، وهو نصف صاع. وروي عن جماعة منهم أنهم قالوا: لكل مسكين مد بالمد الأول، وهو ربع صاع لكل مسكين. وروي مثل ذلك عن جمع من التابعين. وروي عن بعض التابعين أنه قال: مكوكًا من بر بين العشرة، ومكوكًا من تمر. ومنهم من قال: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ}، ليس بأفضله ولا بأحسنه. وقال ابن عباس -رضي اللَّه عنه-: كان الرجل يقوت أهله قوتا فيه سعة، وبعضهم دون بعض وسطًا، فأمر اللَّه تبارك وتعالى بالأوسط. وقال ابن عمر -رضي اللَّه عنه-: الأوسط: الخبز واللبن، والخبز والزيت، والأفضل الخبز واللحم. وقال مثل ذلك خلق من التابعين. وقال بعضهم: يطعمهم أكلة واحدة.
→ prev 916 / 1204 next ←