← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
بكر بن العلاء علوم القرآن وأصول التفسير 344 هـ
A− A+
957 · ص522 · ج1
١٠١ - قال اللَّه تبارك وتعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} الآية قال سعد بن أبي وقاص عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن أعظم المسلمين على المسلمين جُرمًا، من سأل عن شيء لم يحرَّم فحرِّم عليهم من أجل مسألته" ١. وقال ٢: كانوا يسألون عن الشيء وهو لهم حلال، فما يزالون يسألون عنه حتى يحرم عليهم، فإذا حرم عليهم وقعوا فيه ٣. وقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ذروني ما تركتم، فإنما هلك من كان قبلَكم بكثرة سؤالهم، واختلافهم في أنبيائهم، ما نهيتكم عنه فانتهوا، وما أمرتكم ٤ به فأتوا منه ما استطعتم" ٥. وقال أنس: لما فرض الحج قال رجل: أفي كل عام يا رسول اللَّه؟ فقال عليه السلام: "لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت تقوموا بها، ولو لم تقوموا بها عذِّبتم" ٦.
١ متفق عليه، البخاري برقم ٧٢٨٩، كتاب: الاعتصام، باب: ما يكره من كثرة السؤال، ومسلم برقم ٢٣٥٨ في كتاب: الفضائل، باب: توقيره -صلى اللَّه عليه وسلم-، وترك إكثار سؤاله، (ط عبد الباقي). ٢ القائل سعد بن أبي وقاص. ٣ رواه ابن المنذر، كما ذكر السيوطي في الدر (٣/ ٢٠٨). ٤ في الأصل: أمركم. ٥ رواه مسلم برقم ١٣٣٧ كتاب: الحج باب: فرض الحج مرة في العمر (ط عبد الباقي). ٦ تقدم تخريجه (١/ ١٤٤).
→ prev 957 / 1204 next ←