← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
بكر بن العلاء علوم القرآن وأصول التفسير 344 هـ
A− A+
605 · ص325 · ج2
٥٩ - قال اللَّه تبارك وتعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ} كن إماء بالمدينة يُعرفن بالسّوء من المذاهب، وكان السفهاء ربما يعرفوا ١ لهن، فربما ظنوا بالحرة أنها أمة فيعبثوا بها، فأنزل اللَّه عز وجل: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ}، وذلك قبل نزول الحجاب، إلى قوله: {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ}، لأنهم كانوا لا يتعنتون بحُرة، فأُمرن أن يُدنين عليهن من جلابيبهن، يُغَطِّين الوجوه إلا فَرْدَ عَينٍ، فإذا فعَلَت ذلك عُلم أنها حرة فلم يتعرض لها سفيه في طريق، هذا معنى ما وردت به التفاسير والروايات. * * *
١ فوقها في الأصل: ربما يعرضوا.
→ prev 605 / 1204 next ←