← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
بكر بن العلاء علوم القرآن وأصول التفسير 344 هـ
A− A+
529 · ص285 · ج1
٢٨٢ - قال اللَّه عز وجل: {وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ} إلى قوله عز من قائل: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [حكم الكتابة والإشهاد] قول مالك في هذا: أن الإنسان مخيَّر في أن يكتب على غريمه، ومخيَّر في أن يأتمنه فيدَع ماله في ذمَّته بغير شهادة، وأن ما أُمِروا به من الكتاب والشهادة على ١ سبيل الاحتياط لهم إن اختاروا ذلك. وقد اختلف المفسرون في تفسير ذلك، فقال بعضهم: الإشهاد واجب ٢. وقال بعضهم: ليس بواجب ٣. وقال بعضهم: إن قوله: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} ناسخ ٤ لما مضى من أمر الشهادة ٥، واللَّه أعلم بما أراد من ذلك.
١ في الأصل: لا على. ٢ روي عن الضحاك، وسعيد بن جبير، وجابر بن زيد، ومجاهد، وعطاء، واختاره ابن جرير، انظر تفسير ابن أبي حاتم (٢/ ٥٦٦)، وتفسير ابن جرير (٣/ ١٣٤). ٣ روي هذا القول عن الشعبي، والحسن، انظر تفسير ابن جرير (٣/ ١٣٤). ٤ في الأصل: ناسخًا. ٥ روى هذا القول ابن ماجه في سننه برقم ٢٣٦٥، كتاب: الأحكام، باب: الإشهاد على الديون، وابن جرير في تفسير قوله تعالى: {فَاكْتُبُوهُ} (٣/ ١١٨)، وابن أبي حاتم =
→ prev 529 / 1204 next ←