← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
بكر بن العلاء علوم القرآن وأصول التفسير 344 هـ
A− A+
843 · ص462 · ج1
٦ - قال اللَّه تبارك وتعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [صفة الوضوء] اختلف الناس في الأرجل، فقرأها قوم: {وأرجلِكم} خفضًا، وقرأها بعضهم: {وَأَرْجُلَكُمْ} نصبًا، فمن قرأها {وأرجلِكم} خفضًا فقال: يغسل. ومنهم من قال: يمسح، والغسل سنة. ومن قرأها {وَأَرْجُلَكُمْ} نصبًا فهو الغسل. ومن قرأها بالخفض فجعلها معطوفة على الرؤوس، لأنها تليها، وقد يُعطَف الشيء على ما يليه، وقد يعطف على الذي قبله، قال اللَّه عز وجل: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ}، فعطف الوارث على المولود له، وعلى أن على وارث الولاية القائم مقام الأب ما كان على الأب من الرزق والكسوة. وهذه الآية اختلف الناس فيها، فقالوا: على الوارث ألا يُضار، وقال آخرون: النفقة وألا يضار. والذي أراه أن على من قام مقام الأب في مال الطفل الأمرين جميعًا، لأنه سمي وارثًا ١، وهو الوصي ومن قام مقامه، قال اللَّه تعالى: {وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ} [النمل: ١٦]، وإنما قام مقامه، ونظائر هذا في القرآن كثير.
١ في الأصل: وارث.
→ prev 843 / 1204 next ←