← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
بكر بن العلاء علوم القرآن وأصول التفسير 344 هـ
A− A+
93 · ص50 · ج2
٨٨ - قال اللَّه تبارك وتعالى: {فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ} ٥٩ - وقولُه: {أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ} [أجرة الكَيّال] أجرة الكَيّال عندنا على البائع بهذه الآية، كذلك قال مالك بن أنس -رضي اللَّه عنه- ١، لأن الرجلَ إذا باع الرجلَ قَفيزًا ٢ من طعامه، فقد أَوجَب العقدُ على البائع أن يَصُّر القفيزَ بعينه ويَحوزَ لصاحبه، وذلك لا يكون إلا بالكيْل، وكذلك الوزن فيما يُباع وزنًا، وكذلك فيما يُعَد عَددًا، وكذلك فيما يُذْرَع، واللَّه أعلم. * * *
١ النوادر والزيادات (٦/ ٤٥٥). ٢ القَفيز: أحد المكاييل التي كان الناس يتعاملون به. اللسان (١٢/ ١٥٩).
→ prev 93 / 1204 next ←