← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
بكر بن العلاء علوم القرآن وأصول التفسير 344 هـ
A− A+
936 · ص511 · ج1
٩٤ - قال اللَّه تبارك وتعالى: {لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ} الذي تناله الأيدي من الطير والفراخ والبيض وما يؤخذ من الأوكار، والرماح. فالرمح، والنَّبْلُ، والنُشّابَة ١، والمِعْراض ٢، وغير ذلك مما يصاد به، واللَّه أعلم. * * *
١ النُّشابة: ورد في اللسان (١٤/ ٢٥٤): "النُّشاب: النبل" هكذا مفردًا، وورد: "النُّشاب: السِّهام" بالجمع. ٢ المِعراض: آلة من آلات الصيد، قال القاضي في المشارق (٢/ ٧٣): "والمعراض خشية محددة الطرف، وقيل: في طرَفها حديدة، يرمى بها الصيد، وقيل: سهم لا ريش له، يرمى به عرضًا، فمن أصاب بحدِّه وطوله أُكل، لأنه جَرَح وقطَّع، وما أصاب بعرضه لم يؤكل لأنه رَضَّ".
→ prev 936 / 1204 next ←