← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
بكر بن العلاء علوم القرآن وأصول التفسير 344 هـ
A− A+
257 · ص143 · ج1
١٩٦ - قال اللَّه تبارك وتعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [حكم العمرة] ١٦ - نا إسماعيل، قال: نا مسدد، قال: نا عبد الواحد، قال: نا الحجاج، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد اللَّه قال: قيل: يا رسول اللَّه، العمرة واجبة؟ قال: "لا، ولأن تعتمر خير لك" ١. وقال علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- وقد سئل عن قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} قال: أن تحرم بهما مُؤتَنَفتين من دُوَيْرَة أهلك ٢. ووافق عمرُ عليًا في ذلك. واختلف التابعون، فمنهم من لم يرها واجبة ٣، ومنهم من رآها واجبة ٤.
١ رواه أحمد برقم ١٤٣٩٧، والترمذي برقم ٩٣١، أبواب: الحج، باب: ما جاء في العمرة أواجبة هي أو لا؟ وقال: "حسن صحيح"، وضعفه الحافظ في التلخيص (٢/ ٤٣١) لضعف الحجاج، وقال عن كلام الترمذي الآنف الذكر: "وفي تصحيحه نظر كثير من أجل الحجاج، فإن الأكثر على تضعيفه، والاتفاق على أنه مدلس". ٢ رواه ابن جرير في تفسيره (٢/ ٢١٣)، وابن أبي حاتم في تفسيره (١/ ٣٣٣). ٣ كسعيد بن جبير، وإبراهيم، والشعبي، انظر ابن جرير في تفسيره (٢/ ٢١٦ - ٢١٧). ٤ كمسروق، وسعيد بن جبير، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، والضحاك، وقتادة، وغيرهم، انظر ابن جرير (٢/ ٢١٥)، وابن أبي حاتم في تفسيره (١/ ٣٣٥).
→ prev 257 / 1204 next ←